الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » قضاء الصلاة ←
→ أحكام الصلاة » الصلاة في السفر
أحكام الصلاة » التخير بين القصر والاتمام
يتخيّر المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة: مكّة المعظّمة، والمدينة المنوّرة، والكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً.
ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (أي ما يقارب 11,5 متراً) من كلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(مسألة 431): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، وكذلك العكس.
أحكام الصلاة » قضاء الصلاة ←
→ أحكام الصلاة » الصلاة في السفر
ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (أي ما يقارب 11,5 متراً) من كلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(مسألة 431): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، وكذلك العكس.