الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » صلاة المسافر ←
→ أحكام الصلاة » شروط صلاة الجماعة
أحكام الصلاة » من أحكام صلاة الجماعة
(مسألة 377): الأحوط لزوماً ترك المأمومِ القراءةَ في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، ويستحبّ له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته، والأحوط الأولى حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وأمّا إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، والقراءة أفضل.
هذا كلّه فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأمّا إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمّل عن المأموم شيئاً، فلا بُدَّ للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل. ولا فرق في بقيّة الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
(مسألة 378): يختصّ سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمرّ في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أوّلها، ولا تجزئه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
(مسألة 379): إذا ائتمّ بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
(مسألة 380): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختصّ بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضاً - بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته - جاز له قطع الحمد والركوع معه، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته.
(مسألة 381): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدّم عليه فيها، بل الأولى التأخر عنه يسيراً. ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، وإلّا لم يبطل الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
(مسألة 382): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه أتى بالذكر الواجب فيهما، ثُمَّ يلزمه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثُمَّ يلحق بالإمام وتصحّ جماعته.
(مسألة 383): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه على الأحوط العود إليه لمتابعة الإمام ولا تضرّه زيادة الركن، فإن لم يرجع ففي صحّة صلاته جماعة إشكال، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال في السجود.
(مسألة 384): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمامَ ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثُمَّ انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية، ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
(مسألة 385): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد أنّها الثانية فسجد، ثُمَّ انكشف أنّها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.
(مسألة 386): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ويجوز التقدّم عليه فيها، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبّة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه. وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التقدّم فيها على الإمام بأن يشرع فيها قبل الإمام أو يفرغ منها قبله، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام منها.
ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر، فيجوز أن يتشهّد ويسلِّم قبل الإمام، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز أن يسلِّم قبل الإمام وينصرف.
(مسألة 387): لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتّى يكبّر أوّلاً من هو واسطة في اتّصاله بالإمام كالواقف في الصفّ المتقدّم فيجوز أن يكبّرا جميعاً دفعة واحدة، بل يجوز أن يكبّر المتأخّر قبل أن يكبّر المتقدّم إذا كان متهيّئاً له.
(مسألة 388): إذا كبّر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستئنافها جماعة، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها إشكال.
(مسألة 389): إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعيّة لزمه التخلّف عن الإمام لأداء وظيفة التشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرّة ولحقه في الركوع أو السجود حسب ما يتيسّر له.
(مسألة 390): إذا ائتمّ والإمام قائم ولم يدر أنّه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوماً له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
(مسألة 391): إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية تستحبّ متابعته في القنوت والتشهّد، والأحوط وجوباً له التجافي حال التشهّد، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
(مسألة 392): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام، ولكنّها أحوط استحباباً.
(مسألة 393): إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحّت صلاته وجماعته، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.
أحكام الصلاة » صلاة المسافر ←
→ أحكام الصلاة » شروط صلاة الجماعة
هذا كلّه فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأمّا إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمّل عن المأموم شيئاً، فلا بُدَّ للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل. ولا فرق في بقيّة الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
(مسألة 378): يختصّ سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمرّ في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أوّلها، ولا تجزئه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
(مسألة 379): إذا ائتمّ بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
(مسألة 380): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختصّ بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضاً - بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته - جاز له قطع الحمد والركوع معه، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته.
(مسألة 381): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدّم عليه فيها، بل الأولى التأخر عنه يسيراً. ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، وإلّا لم يبطل الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
(مسألة 382): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه أتى بالذكر الواجب فيهما، ثُمَّ يلزمه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثُمَّ يلحق بالإمام وتصحّ جماعته.
(مسألة 383): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه على الأحوط العود إليه لمتابعة الإمام ولا تضرّه زيادة الركن، فإن لم يرجع ففي صحّة صلاته جماعة إشكال، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته، وكذلك الحال في السجود.
(مسألة 384): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمامَ ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثُمَّ انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية، ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
(مسألة 385): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة واعتقد أنّها الثانية فسجد، ثُمَّ انكشف أنّها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.
(مسألة 386): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ويجوز التقدّم عليه فيها، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبّة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه. وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التقدّم فيها على الإمام بأن يشرع فيها قبل الإمام أو يفرغ منها قبله، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام منها.
ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر، فيجوز أن يتشهّد ويسلِّم قبل الإمام، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز أن يسلِّم قبل الإمام وينصرف.
(مسألة 387): لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة أن ينتظر حتّى يكبّر أوّلاً من هو واسطة في اتّصاله بالإمام كالواقف في الصفّ المتقدّم فيجوز أن يكبّرا جميعاً دفعة واحدة، بل يجوز أن يكبّر المتأخّر قبل أن يكبّر المتقدّم إذا كان متهيّئاً له.
(مسألة 388): إذا كبّر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستئنافها جماعة، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها إشكال.
(مسألة 389): إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعيّة لزمه التخلّف عن الإمام لأداء وظيفة التشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرّة ولحقه في الركوع أو السجود حسب ما يتيسّر له.
(مسألة 390): إذا ائتمّ والإمام قائم ولم يدر أنّه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة، فالأحوط لزوماً له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
(مسألة 391): إذا ائتمّ والإمام في الركعة الثانية تستحبّ متابعته في القنوت والتشهّد، والأحوط وجوباً له التجافي حال التشهّد، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
(مسألة 392): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام، ولكنّها أحوط استحباباً.
(مسألة 393): إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحّت صلاته وجماعته، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.