الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » شروط الامامة ←
→ أحكام الصلاة » صلاة الجماعة
أحكام الصلاة » موارد مشروعية الجماعة
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليوميّة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت، أو القصر والتمام، أو القضاء والأداء، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس، وكذلك في العشاءين.
(مسألة 364): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليوميّة والآيات والأموات. نعم، يجوز أن يأتمّ في صلاة الآيات بمن يصلّي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً والأخرى للخسوف قضاءً أو بالعكس. ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلّي تلك الصلاة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 365): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليوميّة بمن يصلّي صلاة الاحتياط. والأحوط وجوباً ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتّى بمن يصلّي صلاة الاحتياط وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة، فإذا شكّ كلّ من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كلّ منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط وجوباً.
(مسألة 366): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتمّ فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتمّ به فيها. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كلّ من صلاتي الإمام والمأموم احتياطيّة وكانت جهة احتياط الإمام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتمّ بالآخر في صلاته.
(مسألة 367): لا تشرع الجماعة في النوافل الأصليّة على الأحوط لزوماً في بعض مواردها، ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره، كما لا فرق بين أن يكون كلّ من صلاتي الإمام والمأموم نافلة وأن تكون إحداهما نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فيها. وكذا لا بأس بها فيما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفّر شروط الوجوب.
(مسألة 368): يجوز لمن يصلّي عن غيره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن يأتمّ فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 369): من صلّى منفرداً استحبّ له أن يعيد صلاته جماعةً إماماً أو مأموماً، ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثُمَّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلّى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة.
أحكام الصلاة » شروط الامامة ←
→ أحكام الصلاة » صلاة الجماعة
(مسألة 364): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليوميّة والآيات والأموات. نعم، يجوز أن يأتمّ في صلاة الآيات بمن يصلّي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً والأخرى للخسوف قضاءً أو بالعكس. ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلّي تلك الصلاة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 365): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليوميّة بمن يصلّي صلاة الاحتياط. والأحوط وجوباً ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتّى بمن يصلّي صلاة الاحتياط وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة، فإذا شكّ كلّ من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كلّ منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط وجوباً.
(مسألة 366): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتمّ فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتمّ به فيها. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كلّ من صلاتي الإمام والمأموم احتياطيّة وكانت جهة احتياط الإمام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتمّ بالآخر في صلاته.
(مسألة 367): لا تشرع الجماعة في النوافل الأصليّة على الأحوط لزوماً في بعض مواردها، ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره، كما لا فرق بين أن يكون كلّ من صلاتي الإمام والمأموم نافلة وأن تكون إحداهما نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فيها. وكذا لا بأس بها فيما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفّر شروط الوجوب.
(مسألة 368): يجوز لمن يصلّي عن غيره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن يأتمّ فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 369): من صلّى منفرداً استحبّ له أن يعيد صلاته جماعةً إماماً أو مأموماً، ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثُمَّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلّى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة.