الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » قضاء الاجزاء المنسية ←
→ أحكام الصلاة » الشكوك التي لا يُعتنى بها
أحكام الصلاة » صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط هي: ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها. ويعتبر فيها أمور:
1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً.
2- أن يؤتى بها تامّة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً.
(مسألة 342): من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
(مسألة 343): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامّةً سقط وجوبها، وإذا علم أنّها كانت ناقصةً وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص، ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.
(مسألة 344): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلاً: إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أن صلاته كانت ثلاثاً صحّت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.
(مسألة 345): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكّه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكّه، وأمّا إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
(مسألة 346): إذا شكّ في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلّا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاكّ الإتيان بركعتين احتياطاً فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.
(مسألة 347): إذا شكّ في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشكّ في أفعال الصلاة الأصليّة.
(مسألة 348): إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً، أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصليّة، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً. ويجتزئ حينئذٍ بإعادة أصل الصلاة. ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.
أحكام الصلاة » قضاء الاجزاء المنسية ←
→ أحكام الصلاة » الشكوك التي لا يُعتنى بها
1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً.
2- أن يؤتى بها تامّة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً.
(مسألة 342): من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
(مسألة 343): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامّةً سقط وجوبها، وإذا علم أنّها كانت ناقصةً وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص، ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.
(مسألة 344): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلاً: إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أن صلاته كانت ثلاثاً صحّت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.
(مسألة 345): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكّه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكّه، وأمّا إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
(مسألة 346): إذا شكّ في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلّا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاكّ الإتيان بركعتين احتياطاً فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.
(مسألة 347): إذا شكّ في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشكّ في أفعال الصلاة الأصليّة.
(مسألة 348): إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً، أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصليّة، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً. ويجتزئ حينئذٍ بإعادة أصل الصلاة. ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.