الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » الشكوك التي لا يُعتنى بها ←
→ أحكام الصلاة » الشك في الصلاة
أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات
إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت، وإلّا لم يجز له ذلك. والأحوط وجوباً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً. وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفيّة العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك إنّما يتعيّن العمل به في خصوص ما إذا استلزم القطع والاستئناف فوات الوقت.
(مسألة 334): من شكّ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائيّة أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها، فإن غلب ظنّه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه، وإلّا بطلت صلاته.
(مسألة 335): من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعيّة فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلّا فإن كان شكّه بين الواحدة والأزيد، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإلّا عمل بوظيفة الشاكّ في المواضع التالية:
1- من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد ولو قبل الشروع في الذكر - بنى على الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3- من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً.
5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث والأربع.
7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والأربع.
8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9- من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية.
والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
(مسألة 336): إذا شكّ في صلاته ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ - قبل أن يتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا يعتني بشكّه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني.
وعلى الجملة: يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعليّة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثُمَّ شكّ في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكّ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.
أحكام الصلاة » الشكوك التي لا يُعتنى بها ←
→ أحكام الصلاة » الشك في الصلاة
(مسألة 334): من شكّ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائيّة أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها، فإن غلب ظنّه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه، وإلّا بطلت صلاته.
(مسألة 335): من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعيّة فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلّا فإن كان شكّه بين الواحدة والأزيد، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإلّا عمل بوظيفة الشاكّ في المواضع التالية:
1- من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد ولو قبل الشروع في الذكر - بنى على الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3- من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً.
5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث والأربع.
7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والأربع.
8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9- من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية.
والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
(مسألة 336): إذا شكّ في صلاته ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ - قبل أن يتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا يعتني بشكّه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني.
وعلى الجملة: يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعليّة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثُمَّ شكّ في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكّ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.