الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات ←
→ أحكام الصلاة » مبطلات الصلاة
أحكام الصلاة » الشك في الصلاة
(مسألة 330): من شكّ في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها، ولا يعتني بالشكّ إذا كان بعد خروج الوقت. ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنّه لا يعتني بشكّه ولو في الوقت، وكذلك كثير الشكّ.
(مسألة 331): من شكّ في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلّى العصر، أو شكّ في الإتيان بصلاة المغرب بعدما صلّى العشاء لزمه الإتيان بها.
(مسألة 332): من شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلّا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أيضاً، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشاءين.
(مسألة 333): من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في صحّة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، وكذا إذا شكّ في أصل الإتيان به بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً، وأمّا إذا كان الشكّ قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل (واجبات الصلاة).
أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات ←
→ أحكام الصلاة » مبطلات الصلاة
(مسألة 331): من شكّ في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلّى العصر، أو شكّ في الإتيان بصلاة المغرب بعدما صلّى العشاء لزمه الإتيان بها.
(مسألة 332): من شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلّا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أيضاً، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشاءين.
(مسألة 333): من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في صحّة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، وكذا إذا شكّ في أصل الإتيان به بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً، وأمّا إذا كان الشكّ قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل (واجبات الصلاة).