الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » الترتيب والموالاة ←
→ أحكام الصلاة » التشهد
أحكام الصلاة » السلام
وهو واجب في كلّ صلاة، وآخر أجزائها. ويعتبر أداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهّد. وله صيغتان هما: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحيِنَ» و«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ»، ويكفي في الصيغة الثانية: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» بحذف الباقي، والأحوط وجوباً عدم ترك هذه الصيغة وإن أتى بالأولى. ويستحبّ الجمع بينهما، وأن يقول قبلهما: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ».
(مسألة 323): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحَدَث أو بعد فصل طويل مخلٍّ بهيئة الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
(مسألة 324): إذا شكّ في صحّة السلام بعد الإتيان به لم يعتن بالشكّ، وكذلك إذا شكّ في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو اشتغل بالتعقيب، وإلّا لزمه التدارك.
أحكام الصلاة » الترتيب والموالاة ←
→ أحكام الصلاة » التشهد
(مسألة 323): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحَدَث أو بعد فصل طويل مخلٍّ بهيئة الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
(مسألة 324): إذا شكّ في صحّة السلام بعد الإتيان به لم يعتن بالشكّ، وكذلك إذا شكّ في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو اشتغل بالتعقيب، وإلّا لزمه التدارك.