الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » السلام ←
→ أحكام الصلاة » السجود
أحكام الصلاة » التشهد
وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء، ولكلّ من صلاةِ الاحتياط - وإن كانت ركعة واحدة - وصلاةِ الوتر - إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل - تشهدٌ واحد.
والأحوط لزوماً في كيفيّته أن يقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».
ويجب تعلّم التشهّد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقّنه، وإذا لم يتمكّن لضيق الوقت ونحوه من التعلّم أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على الأحوط لزوماً.
(مسألة 320): يجب في التشهّد أمور:
1- أداؤه صحيحاً.
2- الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفيّة خاصّة.
3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
4- الموالاة بين أجزائه، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهّد، ولا يضرّ الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
(مسألة 321): إذا نسي التشهّد الأوّل وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكّره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها، والأحوط استحباباً أن يقضي التشهّد أيضاً.
وإذا نسي الجلوس في التشهّد الأوّل تداركه مع الإمكان بأن كان تذكّره قبل الدخول في الركوع، وإلّا مضى في صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو.
وإذا نسي الطمأنينة فيه فالأحوط الأولى تداركها مع التمكّن، ومع عدمه فلا شيء عليه.
وإذا نسي التشهّد الأخير حتّى سلّم فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثُمَّ أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
(مسألة 322): إذا تشهّد فشكّ في صحّته لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمّد وآل محمّد، أو شكّ في مجموع التشهّد والصلاة على محمّد وآله، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام أو في حال النهوض أو حين السلام، فإنّه لا يعتني بشكّه في مثل ذلك.
أحكام الصلاة » السلام ←
→ أحكام الصلاة » السجود
والأحوط لزوماً في كيفيّته أن يقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».
ويجب تعلّم التشهّد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقّنه، وإذا لم يتمكّن لضيق الوقت ونحوه من التعلّم أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على الأحوط لزوماً.
(مسألة 320): يجب في التشهّد أمور:
1- أداؤه صحيحاً.
2- الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفيّة خاصّة.
3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
4- الموالاة بين أجزائه، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهّد، ولا يضرّ الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
(مسألة 321): إذا نسي التشهّد الأوّل وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكّره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها، والأحوط استحباباً أن يقضي التشهّد أيضاً.
وإذا نسي الجلوس في التشهّد الأوّل تداركه مع الإمكان بأن كان تذكّره قبل الدخول في الركوع، وإلّا مضى في صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو.
وإذا نسي الطمأنينة فيه فالأحوط الأولى تداركها مع التمكّن، ومع عدمه فلا شيء عليه.
وإذا نسي التشهّد الأخير حتّى سلّم فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثُمَّ أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
(مسألة 322): إذا تشهّد فشكّ في صحّته لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمّد وآل محمّد، أو شكّ في مجموع التشهّد والصلاة على محمّد وآله، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام أو في حال النهوض أو حين السلام، فإنّه لا يعتني بشكّه في مثل ذلك.