الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » السجود ←
→ أحكام الصلاة » الركوع
أحكام الصلاة » واجبات الركوع
ويجب الركوع في كلّ ركعة مرّة واحدة، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة منها خمسة ركوعات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
ويجب في الركوع أمور:
الأوّل: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل، وكذا في المرأة على الأحوط لزوماً، والأفضل بل الأحوط استحباباً للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته. ومن كانت يده طويلة أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وفي تركه سهواً صورتان:
1- أن يتذكّر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على الأحوط لزوماً.
2- أن يتذكّره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذٍ القيام ثُمَّ الركوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد دخوله في السجدة الأولى.
(مسألة 295): إذا لم يتمكّن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومئ إليه برأسه إن أمكن، وإلّا فيومئ بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
(مسألة 296): إذا شكّ في القيام قبل الركوع فإن كان شكّه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثُمَّ الركوع.
الثالث: الذكر، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، والأحوط الأولى اختيار التسبيح، ويجزئ فيه «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ» مرّة واحدة، أو «سُبْحَانَ الله» ثلاث مرّات. ولو اختار غير التسبيح فالأحوط وجوباً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
(مسألة 297): يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً.
وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتّى رفع رأسه من الركوع صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا تذكّر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى.
الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب، وكذا الطمأنينة على الأحوط لزوماً. وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
(مسألة 298): إذا شكّ في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكّه، وكذلك إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في القيام وقد هوى إليه كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
(مسألة 299): إذا نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط، وإن تذكّره قبل ذلك رجع وتداركه. والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة 300): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكّن من القيام منتصباً ولو بأن يتّكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه تعيّن ذلك، وإلّا أومأ للركوع برأسه، وإن لم يمكن فبعينيه.
وما ذكر من وجوب القيام التامّ - ولو بالاستعانة - والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
(مسألة 301): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كرفع شيء من الأرض - لا يكفي في جعله ركوعاً.
(مسألة 302): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:
1- أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
2- أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنّه لم يخرج عن حدّ الركوع حين هويه إلى السجود، ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
3- أن يكون نسيانه بعد توقّفه شيئاً ما في حدّ الركوع بقصده، بأن نسي حاله فهوى إلى السجود حتّى خرج عن حدّ الركوع، ففي هذه الصورة صحّ ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
4- أن يكون نسيانه قبل توقّفه في حدّ الركوع حتّى هوى إلى السجود وخرج عن حدّ الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثُمَّ ينحني إلى الركوع ثانياً، والأحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.
أحكام الصلاة » السجود ←
→ أحكام الصلاة » الركوع
ويجب في الركوع أمور:
الأوّل: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل، وكذا في المرأة على الأحوط لزوماً، والأفضل بل الأحوط استحباباً للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته. ومن كانت يده طويلة أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وفي تركه سهواً صورتان:
1- أن يتذكّر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على الأحوط لزوماً.
2- أن يتذكّره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذٍ القيام ثُمَّ الركوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد دخوله في السجدة الأولى.
(مسألة 295): إذا لم يتمكّن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومئ إليه برأسه إن أمكن، وإلّا فيومئ بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
(مسألة 296): إذا شكّ في القيام قبل الركوع فإن كان شكّه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثُمَّ الركوع.
الثالث: الذكر، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، والأحوط الأولى اختيار التسبيح، ويجزئ فيه «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ» مرّة واحدة، أو «سُبْحَانَ الله» ثلاث مرّات. ولو اختار غير التسبيح فالأحوط وجوباً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
(مسألة 297): يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً.
وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتّى رفع رأسه من الركوع صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا تذكّر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى.
الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب، وكذا الطمأنينة على الأحوط لزوماً. وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
(مسألة 298): إذا شكّ في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكّه، وكذلك إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في القيام وقد هوى إليه كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
(مسألة 299): إذا نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط، وإن تذكّره قبل ذلك رجع وتداركه. والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة 300): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكّن من القيام منتصباً ولو بأن يتّكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه تعيّن ذلك، وإلّا أومأ للركوع برأسه، وإن لم يمكن فبعينيه.
وما ذكر من وجوب القيام التامّ - ولو بالاستعانة - والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
(مسألة 301): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كرفع شيء من الأرض - لا يكفي في جعله ركوعاً.
(مسألة 302): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:
1- أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
2- أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنّه لم يخرج عن حدّ الركوع حين هويه إلى السجود، ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
3- أن يكون نسيانه بعد توقّفه شيئاً ما في حدّ الركوع بقصده، بأن نسي حاله فهوى إلى السجود حتّى خرج عن حدّ الركوع، ففي هذه الصورة صحّ ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
4- أن يكون نسيانه قبل توقّفه في حدّ الركوع حتّى هوى إلى السجود وخرج عن حدّ الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثُمَّ ينحني إلى الركوع ثانياً، والأحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.