الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » تكبيرة الاحرام ←
→ أحكام الصلاة » الأذان والإقامة
أحكام الصلاة » أجزاء الصلاة وواجباتها
وهي أمور:
الأوّل: النيّة
وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النيّة: القصد إلى العمل متعبّداً به، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية كالإتيان به بداعي امتثال أمره.
ولا يعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل يكفي وجود الداعي القلبي. نعم، يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنّه لا بُدَّ من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يصلّي عن قصد قربي، كما يعتبر فيها الإخلاص، فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة.
وأمّا الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة - كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محرّكاً وداعياً بالاستقلال، بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوماً.
(مسألة 258): إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأولى فإن قصد به جزئيّة الواجب وكان فاقداً للنيّة المعتبرة - كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعي - بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
(مسألة 259): إذا دخل في صلاة معيّنة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحّت صلاته على ما نواه أوّلاً، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثُمَّ تخيّل أنّه في نافلة الفجر فأتمّها كذلك، أو أنّه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمّها على النيّة الأولى صحّت صلاته.
(مسألة 260): إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة.
هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
أحكام الصلاة » تكبيرة الاحرام ←
→ أحكام الصلاة » الأذان والإقامة
الأوّل: النيّة
وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النيّة: القصد إلى العمل متعبّداً به، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية كالإتيان به بداعي امتثال أمره.
ولا يعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل يكفي وجود الداعي القلبي. نعم، يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنّه لا بُدَّ من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يصلّي عن قصد قربي، كما يعتبر فيها الإخلاص، فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة.
وأمّا الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة - كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محرّكاً وداعياً بالاستقلال، بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوماً.
(مسألة 258): إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأولى فإن قصد به جزئيّة الواجب وكان فاقداً للنيّة المعتبرة - كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعي - بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
(مسألة 259): إذا دخل في صلاة معيّنة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحّت صلاته على ما نواه أوّلاً، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثُمَّ تخيّل أنّه في نافلة الفجر فأتمّها كذلك، أو أنّه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمّها على النيّة الأولى صحّت صلاته.
(مسألة 260): إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة.
هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.