الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » أجزاء الصلاة وواجباتها ←
→ أحكام الصلاة » شرائط لباس المصلي
أحكام الصلاة » الأذان والإقامة
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً.
وكيفيّة الأذان أن يقول:
«اللهُ أَكْبَرُ» أربع مرّات.
«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتين.
«أَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ» مرّتين.
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين.
«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتين.
وكيفيّة الإقامة أن يقول:
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين ثُمَّ يمضي على ترتيب الأذان إلى «حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ»، وبعد ذلك يقول:
«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مرّتين.
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين.
«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّة واحدة.
والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف.
(مسألة 254): يتأكّد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليوميّة، كما يتأكّدان للرجال، وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة، بل الأحوط استحباباً لهم عدم تركها، ولا يتأكّدان بالنسبة للنساء.
(مسألة 255): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي:
1- ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
2- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكّد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة.
ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا.
3- ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة، فإنّه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
(مسألة 256): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ولو في غير الموقف، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء - بل في مطلق موارده، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عمّا عدا الأولى. والأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي المشروعيّة، بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً.
(مسألة 257): يعتبر في الأذان والإقامة النيّة والترتيب والموالاة ودخول الوقت. ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام. وينبغي عدم التكلّم في أثنائهما، ويكره التكلّم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فيما يتعلّق بالصلاة كتسوية الصفّ ونحوه.
أحكام الصلاة » أجزاء الصلاة وواجباتها ←
→ أحكام الصلاة » شرائط لباس المصلي
وكيفيّة الأذان أن يقول:
«اللهُ أَكْبَرُ» أربع مرّات.
«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتين.
«أَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ» مرّتين.
«حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ» مرّتين.
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين.
«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتين.
وكيفيّة الإقامة أن يقول:
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين ثُمَّ يمضي على ترتيب الأذان إلى «حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ»، وبعد ذلك يقول:
«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مرّتين.
«اللهُ أَكْبَرُ» مرّتين.
«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّة واحدة.
والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف.
(مسألة 254): يتأكّد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليوميّة، كما يتأكّدان للرجال، وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة، بل الأحوط استحباباً لهم عدم تركها، ولا يتأكّدان بالنسبة للنساء.
(مسألة 255): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي:
1- ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
2- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكّد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة.
ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا.
3- ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة، فإنّه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
(مسألة 256): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ولو في غير الموقف، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء - بل في مطلق موارده، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عمّا عدا الأولى. والأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي المشروعيّة، بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً.
(مسألة 257): يعتبر في الأذان والإقامة النيّة والترتيب والموالاة ودخول الوقت. ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام. وينبغي عدم التكلّم في أثنائهما، ويكره التكلّم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فيما يتعلّق بالصلاة كتسوية الصفّ ونحوه.