الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » شرائط لباس المصلي ←
→ أحكام الصلاة » النوافل اليومية
أحكام الصلاة » مقدمات الصلاة
مقدّمات الصلاة خمس:
الأولى: الوقت
(مسألة 188): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كلّ منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها.
(مسألة 189): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً. نعم، إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته، وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
(مسألة 190): الأحوط لزوماً عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس. نعم، مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقيّة.
(مسألة 191): وقت صلاة العشاءين للمختار من أوّل المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر)، وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين.
وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنّه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكّر حتّى فرغ منها صحّت صلاته وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختصّ بالعشاء.
(مسألة 192): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقيّة عند الشكّ في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار، بل الأحوط لزوماً عدم تقديمها عليه حتّى مع العلم بسقوط القرص، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة.
(مسألة 193): إذا دخل في صلاة العشاء ثُمَّ تذكّر أنّه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.
(مسألة 194): إذا لم يصلِّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتّى انتصف الليل فالأحوط وجوباً أن يصلّيها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمّة من دون نيّة الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً وجوبيّاً.
(مسألة 195): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس. ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءً، ويسمّى بالفجر الصادق.
(مسألة 196): وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة. ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 197): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشىء العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
(مسألة 198): إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثُمَّ انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته. وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
(مسألة 199): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولا بُدَّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنّه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتّى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً.
(مسألة 200): يجوز التنفّل في وقت الفريضة، والأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليوميّة السابقة على الفريضة.
الثانية: القبلة وأحكامها
(مسألة 201): يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو. وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب، والأحوط وجوباً اعتباره فيها حال الاستقرار. والقبلة هي: المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكّن من تمييزها، والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكّن من ذلك.
(مسألة 202): ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام (عليه السلام) - كصلاة العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبّة فعلاً، وأمّا ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.
(مسألة 203): يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البيّنة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة، والظاهر حجّيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وإن لم يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم بها.
ومع عدم التمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلّف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجّه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات.
(مسألة 204): إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلّى إليها ثُمَّ انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حدّ اليمين أو اليسار توجّه إلى القبلة وأتمّ صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة.
وأمّا إذا بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيّ الوقت وإن كان أحوط استحباباً.
الثالثة: الطهارة في الصلاة
(مسألة 205): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّى الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكّة والجورب، بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة ولا نجس العين كالكلب على الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجّس في جيبه.
(مسألة 206): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجيّاً نوعاً. نعم، يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح الجزئيّة فيجب تطهيرها إلّا فيما سيأتي.
(مسألة 207): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقلّ من الدرهم - أي ما يساوي عقد الإبهام - بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً.
وإذا شكّ في دم أنّه أقلّ من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنّه أقلّ من الدرهم وشكّ في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة 208): إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمَّ علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكّاً فيها قبل الصلاة، أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها. وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه.
وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكّن من التجنّب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع - على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا شيء عليه، وإن لم يتمكّن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً، وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيقه حتّى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنّب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع - من غير لزوم المنافي - فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّى معها وتصحّ صلاته.
(مسألة 209): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء تذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة 210): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمّم، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمّم.
الرابعة: مكان المصلّي
(مسألة 211): لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوماً وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. ويختصّ هذا الحكم بالعالم العامد، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيّته أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته.
(مسألة 212): إذا أوصى الميّت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرّف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة 213): إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة - عدا الخمس - لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها، سواء أكان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته وجاز له التصرّف في التركة.
(مسألة 214): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات في مال الغير إلّا برضاه وطيب نفسه، وهو يستكشف بوجوه:
1- الإذن الصريح من المالك.
2- الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرّف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحاً.
3- شاهد الحال، وذلك بأن تدلّ القرائن على رضا المالك بالتصرّف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمئنّ بأنّه لو التفت لأذن.
(مسألة 215): لا بأس بالصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به، بل وإن علم كراهته، سواء أكان كاملاً أم قاصراً، صغيراً أم مجنوناً.
وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. نعم، إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك، وتلك البيوت: بيوت الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة والصديق والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة 216): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً، ولو صلّى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة 217): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرّفات إذا لم يأذن جميع الشركاء، ولو صلّى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة 218): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر.
(مسألة 219): إذا كانت الأرض المملوكة متعلّقة لحق الغير وكان الحقّ ممّا ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى بمثل الصلاة فيه - كحقّ السكنى - فلا بُدَّ في جواز التصرّف فيها من إجازة المالك وذي الحقّ معاً.
(مسألة 220): المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكّن من التخلّص من دون ضرر أو حرج تصحّ صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف، وإلّا صلّى بما يمكنه من دون تصرّف زائد.
(مسألة 221): يعتبر في مكان المصلّي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. نعم، تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.
(مسألة 222): لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا عُدّ هتكاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم.
(مسألة 223): الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً).
(مسألة 224): تستحبّ الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتّى في بيتها.
الخامسة: لباس المصلّي
(مسألة 225): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القُبُل (القضيب والبيضتان) والدبُر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه - بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب -، واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أوّل جزء من الساق. ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة.
(مسألة 226): يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحوه.
(مسألة 227): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها - مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً - وتصحّ صلاته، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 228): إذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك. ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ سوءته تركَ القيام والركوع والسجود صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى تركَ واحدٍ من الثلاثة تركه وأتى ببدله، فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام. والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
أحكام الصلاة » شرائط لباس المصلي ←
→ أحكام الصلاة » النوافل اليومية
الأولى: الوقت
(مسألة 188): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كلّ منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها.
(مسألة 189): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً. نعم، إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته، وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
(مسألة 190): الأحوط لزوماً عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس. نعم، مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقيّة.
(مسألة 191): وقت صلاة العشاءين للمختار من أوّل المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر)، وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين.
وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنّه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكّر حتّى فرغ منها صحّت صلاته وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختصّ بالعشاء.
(مسألة 192): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقيّة عند الشكّ في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار، بل الأحوط لزوماً عدم تقديمها عليه حتّى مع العلم بسقوط القرص، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة.
(مسألة 193): إذا دخل في صلاة العشاء ثُمَّ تذكّر أنّه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.
(مسألة 194): إذا لم يصلِّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتّى انتصف الليل فالأحوط وجوباً أن يصلّيها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمّة من دون نيّة الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً وجوبيّاً.
(مسألة 195): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس. ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءً، ويسمّى بالفجر الصادق.
(مسألة 196): وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من يوم الجمعة. ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 197): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشىء العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
(مسألة 198): إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثُمَّ انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته. وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
(مسألة 199): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولا بُدَّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنّه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتّى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً.
(مسألة 200): يجوز التنفّل في وقت الفريضة، والأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليوميّة السابقة على الفريضة.
الثانية: القبلة وأحكامها
(مسألة 201): يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو. وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب، والأحوط وجوباً اعتباره فيها حال الاستقرار. والقبلة هي: المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكّن من تمييزها، والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكّن من ذلك.
(مسألة 202): ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام (عليه السلام) - كصلاة العيدين - يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبّة فعلاً، وأمّا ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.
(مسألة 203): يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البيّنة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة، والظاهر حجّيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وإن لم يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم بها.
ومع عدم التمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلّف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجّه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات.
(مسألة 204): إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلّى إليها ثُمَّ انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حدّ اليمين أو اليسار توجّه إلى القبلة وأتمّ صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة.
وأمّا إذا بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيّ الوقت وإن كان أحوط استحباباً.
الثالثة: الطهارة في الصلاة
(مسألة 205): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّى الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكّة والجورب، بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة ولا نجس العين كالكلب على الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجّس في جيبه.
(مسألة 206): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجيّاً نوعاً. نعم، يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح الجزئيّة فيجب تطهيرها إلّا فيما سيأتي.
(مسألة 207): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقلّ من الدرهم - أي ما يساوي عقد الإبهام - بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً.
وإذا شكّ في دم أنّه أقلّ من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنّه أقلّ من الدرهم وشكّ في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة 208): إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمَّ علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكّاً فيها قبل الصلاة، أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها. وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه.
وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكّن من التجنّب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع - على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا شيء عليه، وإن لم يتمكّن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً، وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيقه حتّى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنّب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع - من غير لزوم المنافي - فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّى معها وتصحّ صلاته.
(مسألة 209): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء تذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة 210): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمّم، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمّم.
الرابعة: مكان المصلّي
(مسألة 211): لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوماً وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. ويختصّ هذا الحكم بالعالم العامد، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيّته أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته.
(مسألة 212): إذا أوصى الميّت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرّف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة 213): إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة - عدا الخمس - لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها، سواء أكان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته وجاز له التصرّف في التركة.
(مسألة 214): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات في مال الغير إلّا برضاه وطيب نفسه، وهو يستكشف بوجوه:
1- الإذن الصريح من المالك.
2- الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرّف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحاً.
3- شاهد الحال، وذلك بأن تدلّ القرائن على رضا المالك بالتصرّف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمئنّ بأنّه لو التفت لأذن.
(مسألة 215): لا بأس بالصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به، بل وإن علم كراهته، سواء أكان كاملاً أم قاصراً، صغيراً أم مجنوناً.
وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. نعم، إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك، وتلك البيوت: بيوت الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة والصديق والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة 216): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً، ولو صلّى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة 217): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرّفات إذا لم يأذن جميع الشركاء، ولو صلّى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة 218): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر.
(مسألة 219): إذا كانت الأرض المملوكة متعلّقة لحق الغير وكان الحقّ ممّا ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى بمثل الصلاة فيه - كحقّ السكنى - فلا بُدَّ في جواز التصرّف فيها من إجازة المالك وذي الحقّ معاً.
(مسألة 220): المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكّن من التخلّص من دون ضرر أو حرج تصحّ صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف، وإلّا صلّى بما يمكنه من دون تصرّف زائد.
(مسألة 221): يعتبر في مكان المصلّي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها. نعم، تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.
(مسألة 222): لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا عُدّ هتكاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم.
(مسألة 223): الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً).
(مسألة 224): تستحبّ الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتّى في بيتها.
الخامسة: لباس المصلّي
(مسألة 225): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القُبُل (القضيب والبيضتان) والدبُر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه - بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب -، واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أوّل جزء من الساق. ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة.
(مسألة 226): يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحوه.
(مسألة 227): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها - مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً - وتصحّ صلاته، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 228): إذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك. ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ سوءته تركَ القيام والركوع والسجود صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى تركَ واحدٍ من الثلاثة تركه وأتى ببدله، فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام. والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.