الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الصلاة » النوافل اليومية ←
→ أحكام الصلاة » الصلاة
أحكام الصلاة » صلاة الجمعة
وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام، ففي الأولى منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثُمَّ يجلس قليلاً، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّد (صلّى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين، والأحوط استحباباً أن يضمّ إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
(مسألة 176): الأحوط لزوماً إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربيّة، وأمّا غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصيّة بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربيّة أيضاً، بل الأحوط لزوماً فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربيّة أن تكون الوصيّة بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
(مسألة 177): صلاة الجمعة واجبة تخييراً، ومعنى ذلك: أن المكلّف يوم الجمعة مخيّر بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفّر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكنّ الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
(مسألة 178): تعتبر في صحّة صلاة الجمعة الجماعة، فلا تصحّ فرادى.
(مسألة 179): يشترط في جماعة الجمعة عدد خاصّ وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصحّ الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
(مسألة 180): يشترط في صحّة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة، ومنها أن يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها، فلا تصحّ الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعاً للشروط.
(مسألة 181): تعتبر في صحّة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقلّ من فرسخ (5,5 كم تقريباً)، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة 182): إقامة الجمعة إنّما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشروط، وأمّا إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.
(مسألة 183): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشروط فإن كان من أقامها الإمام (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً، وإن كان غيره لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أوّل وقتها.
(مسألة 184): لا يجب الحضور على المرأة، ولا على المسافر - وإن كانت وظيفته الإتمام -، ولا على المريض، ولا على الأعمى، ولا على الشيخ الكبير، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين (11 كم تقريباً)، ولا على من كان الحضور عليه حرجيّاً لمطر أو برد شديد أو نحوهما، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتّى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدّم بيانه في المسألة السابقة.
أحكام الصلاة » النوافل اليومية ←
→ أحكام الصلاة » الصلاة
(مسألة 176): الأحوط لزوماً إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربيّة، وأمّا غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصيّة بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربيّة أيضاً، بل الأحوط لزوماً فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربيّة أن تكون الوصيّة بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
(مسألة 177): صلاة الجمعة واجبة تخييراً، ومعنى ذلك: أن المكلّف يوم الجمعة مخيّر بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفّر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكنّ الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
(مسألة 178): تعتبر في صحّة صلاة الجمعة الجماعة، فلا تصحّ فرادى.
(مسألة 179): يشترط في جماعة الجمعة عدد خاصّ وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصحّ الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
(مسألة 180): يشترط في صحّة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة، ومنها أن يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها، فلا تصحّ الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعاً للشروط.
(مسألة 181): تعتبر في صحّة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقلّ من فرسخ (5,5 كم تقريباً)، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة 182): إقامة الجمعة إنّما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشروط، وأمّا إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.
(مسألة 183): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشروط فإن كان من أقامها الإمام (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً، وإن كان غيره لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أوّل وقتها.
(مسألة 184): لا يجب الحضور على المرأة، ولا على المسافر - وإن كانت وظيفته الإتمام -، ولا على المريض، ولا على الأعمى، ولا على الشيخ الكبير، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين (11 كم تقريباً)، ولا على من كان الحضور عليه حرجيّاً لمطر أو برد شديد أو نحوهما، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتّى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدّم بيانه في المسألة السابقة.