الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » المطهرات ←
→ أحكام الطهارة » النجاسات
أحكام الطهارة » ما تثبت به الطهارة والنجاسة
كلّ ما شُكّ في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا يجب الفحص عمّا شكّ في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، وأمّا إذا شكّ في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة، وبالبيّنة العادلة - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذي اليد. وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.
وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، يعتبر في ثبوتها بإخبار ذي اليد أن لا يكون متّهماً.
أحكام الطهارة » المطهرات ←
→ أحكام الطهارة » النجاسات
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة، وبالبيّنة العادلة - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذي اليد. وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.
وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، يعتبر في ثبوتها بإخبار ذي اليد أن لا يكون متّهماً.