الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » كيفية التيمم وشرائطه ←
→ أحكام الطهارة » التيمم
أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم
يجوز عند تعذّر الطهارة المائيّة التيمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجصّ والنورة، وهكذا الجصّ المطبوخ والآجر والخزف، والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان.
ويجوز التيمّم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه.
وإذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، والأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد.
وإذا تعذّر التيمّم بالوحل أيضاً تعيّن التيمّم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
وإذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(مسألة 140): إذا كان طين وتمكّن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمّم بالطين أو الشيء المغبر. ولا بأس بالتيمّم بالأرض النديّة، وإن كان الأولى أن يتيمّم باليابسة مع التمكّن.
(مسألة 141): الأحوط وجوباً اعتبار علوق شيء ممّا يُتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
(مسألة 142): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضّة، ورماد غير الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.
أحكام الطهارة » كيفية التيمم وشرائطه ←
→ أحكام الطهارة » التيمم
ويجوز التيمّم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه.
وإذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، والأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد.
وإذا تعذّر التيمّم بالوحل أيضاً تعيّن التيمّم بالشيء المغبر - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
وإذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(مسألة 140): إذا كان طين وتمكّن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمّم بالطين أو الشيء المغبر. ولا بأس بالتيمّم بالأرض النديّة، وإن كان الأولى أن يتيمّم باليابسة مع التمكّن.
(مسألة 141): الأحوط وجوباً اعتبار علوق شيء ممّا يُتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
(مسألة 142): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضّة، ورماد غير الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.