الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم ←
→ أحكام الطهارة » الجبائر
أحكام الطهارة » التيمم
يصحّ التيمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع:
الأوّل: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأوّليّة من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيه. ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه، وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء.
ولا يسوغ للمسافر أن يتيمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق، والأحوط وجوباً الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غَلْوَة(1) سهم في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وغَلْوَة سهمين في الأرض السهلة، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك إلّا إذا اطمأنّ بوجوده خارج الحدّ المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء.
ويسقط وجوب الفحص عند تضيُّق الوقت بمقدار ما يتضيّق منه، وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله المعتدّ به من لصّ ونحوه، أو كان في الفحص حرج لا يُتحمّل عادة.
(مسألة 138): إذا تيمّم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثُمَّ صلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة لم يصحّ تيمّمه وصلاته وإن تبيّن عدم الماء على الأحوط لزوماً.
(مسألة 139): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرّف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمّم، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضياع أو غير ذلك.
ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضّة - حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحَدَث والخَبَث على الأحوط كما تقدّم في المسألة (30) - فإن أمكن تخليصه منها بما لا يعدّ استعمالاً في العرف وجب الوضوء، وإلّا ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمّم إشكال.
الثالث: كون استعمال الماء مضرّاً به، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، وإنّما يشرع التيمّم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة وإلّا وجبت، وقد مرّ تفصيل ذلك.
الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً. ولو خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
الخامس: استلزام الحرج والمشقّة إلى حدٍّ يصعب تحمّله عليه، سواء كان في تحصيل الماء كما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله - وإلّا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته -، أم في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغّيره بما يتنفّر طبعه منه، أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو - مثلاً - بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
السادس: ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
السابع: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كإزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَثيّة والخَبَثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخَبَث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
الأوّل: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأوّليّة من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيه. ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه، وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء.
ولا يسوغ للمسافر أن يتيمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق، والأحوط وجوباً الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غَلْوَة(1) سهم في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وغَلْوَة سهمين في الأرض السهلة، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك إلّا إذا اطمأنّ بوجوده خارج الحدّ المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء.
ويسقط وجوب الفحص عند تضيُّق الوقت بمقدار ما يتضيّق منه، وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله المعتدّ به من لصّ ونحوه، أو كان في الفحص حرج لا يُتحمّل عادة.
(مسألة 138): إذا تيمّم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثُمَّ صلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة لم يصحّ تيمّمه وصلاته وإن تبيّن عدم الماء على الأحوط لزوماً.
(مسألة 139): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرّف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمّم، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضياع أو غير ذلك.
ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضّة - حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحَدَث والخَبَث على الأحوط كما تقدّم في المسألة (30) - فإن أمكن تخليصه منها بما لا يعدّ استعمالاً في العرف وجب الوضوء، وإلّا ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمّم إشكال.
الثالث: كون استعمال الماء مضرّاً به، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، وإنّما يشرع التيمّم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة وإلّا وجبت، وقد مرّ تفصيل ذلك.
الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً. ولو خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
الخامس: استلزام الحرج والمشقّة إلى حدٍّ يصعب تحمّله عليه، سواء كان في تحصيل الماء كما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله - وإلّا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته -، أم في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغّيره بما يتنفّر طبعه منه، أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجو - مثلاً - بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
السادس: ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
السابع: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كإزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَثيّة والخَبَثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخَبَث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
(1) أكثر ما حُددت به الغلوة ما يقارب 220 متراً.