الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » صلاة ليلة الدفن ←
→ أحكام الطهارة » كيفية صلاة الميت
أحكام الطهارة » دفن الميت
يجب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، ووجوبه كوجوب التغسيل، وقد مرّ في المسألة (91).
وكيفيّة الدفن: أن يوارى في حفيرة في الأرض، فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يُؤْمَن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، ولكنّ الأحوط استحباباً أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفيّة تمنع من انتشار رائحة الميّت ووصول السباع إلى جسده. ويجب أن يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة.
(مسألة 120): يجب دفن الجزء المبان من الميّت وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.
(مسألة 121): من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويُصلّى عليه، ثُمَّ يوضع في خابية ونحوها ويشدّ رأسها باستحكام، أو يشدّ برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثُمَّ يلقى في البحر. والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان، وكذلك الحال في ميّت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.
(مسألة 122): لا يجوز دفن الميّت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفّار. ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
(مسألة 123): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصّة - كالمدارس والحسينيّات ونحوهما - وإن لم يكن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته على الأحوط وجوباً.
(مسألة 124): إذا دفن الميّت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه، إلّا في بعض الموارد المذكورة في «العروة الوثقى» وتعليقتنا عليها.
(مسألة 125): إذا دفن الميّت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكّن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته، وإلّا ففيه إشكال.
(مسألة 126): لا يجوز نبش قبر المسلم إلّا في موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصى الميّت بنقله إلى المشاهد المشرفة فدُفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها، فإنّه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرفة ففي صحّة وصيّته إشكال.
(مسألة 127): إذا كان الموجود من الميّت يصدق عليه عرفاً أنّه بدن الميّت كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدّمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده، والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به.
وإذا كان الموجود من الميّت لا يصدق عليه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط وجوباً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط وجوباً. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وجوباً.
وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميّت كأن وجدت أطرافه كلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو كان فيها بعض عظام الصدر - فلا يجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه.
وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم - ولو كان فيه القلب - لم يجب فيه أيضاً شيء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
أحكام الطهارة » صلاة ليلة الدفن ←
→ أحكام الطهارة » كيفية صلاة الميت
وكيفيّة الدفن: أن يوارى في حفيرة في الأرض، فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يُؤْمَن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، ولكنّ الأحوط استحباباً أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفيّة تمنع من انتشار رائحة الميّت ووصول السباع إلى جسده. ويجب أن يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة.
(مسألة 120): يجب دفن الجزء المبان من الميّت وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.
(مسألة 121): من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويُصلّى عليه، ثُمَّ يوضع في خابية ونحوها ويشدّ رأسها باستحكام، أو يشدّ برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثُمَّ يلقى في البحر. والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان، وكذلك الحال في ميّت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.
(مسألة 122): لا يجوز دفن الميّت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفّار. ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
(مسألة 123): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصّة - كالمدارس والحسينيّات ونحوهما - وإن لم يكن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته على الأحوط وجوباً.
(مسألة 124): إذا دفن الميّت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه، إلّا في بعض الموارد المذكورة في «العروة الوثقى» وتعليقتنا عليها.
(مسألة 125): إذا دفن الميّت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكّن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته، وإلّا ففيه إشكال.
(مسألة 126): لا يجوز نبش قبر المسلم إلّا في موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصى الميّت بنقله إلى المشاهد المشرفة فدُفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها، فإنّه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرفة ففي صحّة وصيّته إشكال.
(مسألة 127): إذا كان الموجود من الميّت يصدق عليه عرفاً أنّه بدن الميّت كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدّمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده، والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به.
وإذا كان الموجود من الميّت لا يصدق عليه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط وجوباً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط وجوباً. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وجوباً.
وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميّت كأن وجدت أطرافه كلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو كان فيها بعض عظام الصدر - فلا يجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه.
وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم - ولو كان فيه القلب - لم يجب فيه أيضاً شيء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.