الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » دفن الميت ←
→ أحكام الطهارة » الصلاة على الميت
أحكام الطهارة » كيفية صلاة الميت
يجب في الصلاة على الميّت خمس تكبيرات، والدعاء للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأُوَل، وأمّا الثلاثة الباقية فيتخيّر فيها بين الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يكبّر أوّلاً ويتشهد الشهادتين، ثُمَّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبيّ وآله، ثُمَّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثُمَّ يكبّر رابعاً ويدعو للميت، ثُمَّ يكبّر خامساً وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ».
وبعد التكبيرة الثانية: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَصَلِّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَجَمِيْعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ».
وبعد التكبيرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالخَيْرَاتِ، إِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ».
وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّىٰ قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّيْنَ وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الغَابِرِيْنَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، ثُمَّ يكبّر وبها تتمّ الصلاة.
ولا بُدَّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميّت. وتختصّ هذه الكيفيّة بما إذا كان الميّت مؤمناً بالغاً، وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً».
(مسألة 119): يعتبر في صلاة الميّت أمور:
1- أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل الميّت أو التيمّم بدلاً عنه - وكذلك التكفين والتحنيط - لم تسقط الصلاة عليه.
2- النيّة، بأن يقصد بها القربة مع تعيين الميّت على نحو يرفع الإبهام.
3- القيام مع القدرة عليه.
4- أن يكون رأس الميّت على يمين المصلّي.
5- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
6- استقبال المصلّي للقبلة حال الاختيار.
7- أن يكون الميّت أمام المصلّي.
8- أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو ميّت آخر.
9- الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
10- أن لا يكون بين الميّت والمصلّي بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.
11- أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
12- أن يكون الميّت مستور العورة - إذا تعذّر الكفن - ولو بحجر أو لَبِنَة.
أحكام الطهارة » دفن الميت ←
→ أحكام الطهارة » الصلاة على الميت
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ».
وبعد التكبيرة الثانية: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَصَلِّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَجَمِيْعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ».
وبعد التكبيرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالخَيْرَاتِ، إِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ».
وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّىٰ قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّيْنَ وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الغَابِرِيْنَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، ثُمَّ يكبّر وبها تتمّ الصلاة.
ولا بُدَّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميّت. وتختصّ هذه الكيفيّة بما إذا كان الميّت مؤمناً بالغاً، وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً».
(مسألة 119): يعتبر في صلاة الميّت أمور:
1- أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل الميّت أو التيمّم بدلاً عنه - وكذلك التكفين والتحنيط - لم تسقط الصلاة عليه.
2- النيّة، بأن يقصد بها القربة مع تعيين الميّت على نحو يرفع الإبهام.
3- القيام مع القدرة عليه.
4- أن يكون رأس الميّت على يمين المصلّي.
5- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
6- استقبال المصلّي للقبلة حال الاختيار.
7- أن يكون الميّت أمام المصلّي.
8- أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو ميّت آخر.
9- الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
10- أن لا يكون بين الميّت والمصلّي بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.
11- أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
12- أن يكون الميّت مستور العورة - إذا تعذّر الكفن - ولو بحجر أو لَبِنَة.