الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » كيفية صلاة الميت ←
→ أحكام الطهارة » الحنوط
أحكام الطهارة » الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كلّ مسلم ميّت وإن كان فاسقاً، ووجوبها كوجوب التغسيل، وقد مرّ في المسألة (91).
(مسألة 116): لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشكّ في ذلك فالعبرة ببلوغه ستّ سنين. وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلّا رجاءً.
(مسألة 117): تصحّ الصلاة على الميّت من الصبيّ المميّز، وتجزئ عن البالغين.
(مسألة 118): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن يُصلّى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز أن ينبش قبره للصلاة عليه، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر، فالأحوط وجوباً الإتيان بها رجاءً.
أحكام الطهارة » كيفية صلاة الميت ←
→ أحكام الطهارة » الحنوط
(مسألة 116): لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشكّ في ذلك فالعبرة ببلوغه ستّ سنين. وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلّا رجاءً.
(مسألة 117): تصحّ الصلاة على الميّت من الصبيّ المميّز، وتجزئ عن البالغين.
(مسألة 118): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن يُصلّى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز أن ينبش قبره للصلاة عليه، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر، فالأحوط وجوباً الإتيان بها رجاءً.