الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » الصلاة على الميت ←
→ أحكام الطهارة » شروط الكفن
أحكام الطهارة » الحنوط
يجب تحنيط الميّت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته، ويكفي فيه وضع المسمّى.
ويشترط فيه إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكّن من الكافور المباح، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط وجوباً. والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل، ويستحبّ خلطه بقليل من التربة الحسينيّة، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة 113): الأحوط الأولى أن يكون الإمساس بالكف، وأن يبتدئ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء. ويجوز أن يباشر التحنيط الصبيّ المميّز، بل وغيره أيضاً.
(مسألة 114): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميّت في إحرام العمرة أو الحجّ، فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 115): وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).
أحكام الطهارة » الصلاة على الميت ←
→ أحكام الطهارة » شروط الكفن
ويشترط فيه إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكّن من الكافور المباح، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط وجوباً. والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل، ويستحبّ خلطه بقليل من التربة الحسينيّة، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة 113): الأحوط الأولى أن يكون الإمساس بالكف، وأن يبتدئ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء. ويجوز أن يباشر التحنيط الصبيّ المميّز، بل وغيره أيضاً.
(مسألة 114): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميّت في إحرام العمرة أو الحجّ، فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 115): وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).