الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » الحنوط ←
→ أحكام الطهارة » تكفين الميت
أحكام الطهارة » شروط الكفن
يعتبر في الكفن أمور:
1- الإباحة.
2- الطهارة، بأن لا يكون نجساً ولا متنجّساً.
3- أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط أن يكون حريره أقلّ من خليطه. والأحوط وجوباً أن لا يكون الكفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهراً. ولا بأس أن يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً.
وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختصّ بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دُفن عارياً، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كُفِّن به، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدّم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهّب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
(مسألة 111): الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه، إلّا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.
(مسألة 112): يستحبّ وضع جريدتين خضراوين مع الميّت، وينبغي أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم يتيسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولى في كيفيّته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.
أحكام الطهارة » الحنوط ←
→ أحكام الطهارة » تكفين الميت
1- الإباحة.
2- الطهارة، بأن لا يكون نجساً ولا متنجّساً.
3- أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط أن يكون حريره أقلّ من خليطه. والأحوط وجوباً أن لا يكون الكفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهراً. ولا بأس أن يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً.
وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختصّ بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دُفن عارياً، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كُفِّن به، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدّم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهّب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
(مسألة 111): الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه، إلّا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.
(مسألة 112): يستحبّ وضع جريدتين خضراوين مع الميّت، وينبغي أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم يتيسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولى في كيفيّته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.