الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » شروط الكفن ←
→ أحكام الطهارة » كيفية تغسيل الميت
أحكام الطهارة » تكفين الميت
يجب تكفين الميّت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار.
والأحوط وجوباً في المئزر أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
والأحوط وجوباً في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
والواجب في الإزار أن يغطّي جميع البدن، والأحوط وجوباً أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.
ويعتبر أن يكون الكفن ساتراً لما تحته، ويكفي حصول الستر بالمجموع، وإن كان الأحوط استحباباً في كلّ قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته.
وإذا لم تتيسّر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميّت بما يتمكّن منها.
(مسألة 107): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً، بل على المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوباً، ويجوز احتسابه من الزكاة.
(مسألة 108): يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبّات المتعارفة ولا سيّما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميّت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك ممّا يصرف في أي عمل من واجبات الميّت، فإنّ كلّ ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميّت مديوناً أو كانت له وصيّة، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلّا لم يخرج من التركة.
وأمّا ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنّه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميّت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدّم الأوّل. نعم، يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصيّة الميّت به أو وصيّته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلّاً أو بعضاً، كما يجوز إخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم، دون القاصرين إلّا مع إذن الوليّ على تقدير وجود مصلحة تسوّغ له ذلك.
(مسألة 109): كفن الزوجة على زوجها حتّى مع يسارها أو كونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم يتبرّع غير الزوج بالكفن وإلّا سقط عنه، وكذلك إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصيّة، أو تقارن موتها مع موته، أو كان البذل حرجيّاً على الزوج، فلو توقّف على الاستقراض أو فكّ ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعيّن ذلك، وإلّا لم يجب.
(مسألة 110): يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير، ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لا يتنجّس موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.
أحكام الطهارة » شروط الكفن ←
→ أحكام الطهارة » كيفية تغسيل الميت
والأحوط وجوباً في المئزر أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
والأحوط وجوباً في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
والواجب في الإزار أن يغطّي جميع البدن، والأحوط وجوباً أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.
ويعتبر أن يكون الكفن ساتراً لما تحته، ويكفي حصول الستر بالمجموع، وإن كان الأحوط استحباباً في كلّ قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته.
وإذا لم تتيسّر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميّت بما يتمكّن منها.
(مسألة 107): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً، بل على المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوباً، ويجوز احتسابه من الزكاة.
(مسألة 108): يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبّات المتعارفة ولا سيّما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميّت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك ممّا يصرف في أي عمل من واجبات الميّت، فإنّ كلّ ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميّت مديوناً أو كانت له وصيّة، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلّا لم يخرج من التركة.
وأمّا ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنّه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميّت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدّم الأوّل. نعم، يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصيّة الميّت به أو وصيّته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلّاً أو بعضاً، كما يجوز إخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم، دون القاصرين إلّا مع إذن الوليّ على تقدير وجود مصلحة تسوّغ له ذلك.
(مسألة 109): كفن الزوجة على زوجها حتّى مع يسارها أو كونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم يتبرّع غير الزوج بالكفن وإلّا سقط عنه، وكذلك إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصيّة، أو تقارن موتها مع موته، أو كان البذل حرجيّاً على الزوج، فلو توقّف على الاستقراض أو فكّ ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعيّن ذلك، وإلّا لم يجب.
(مسألة 110): يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير، ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لا يتنجّس موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.