الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » تكفين الميت ←
→ أحكام الطهارة » شروط المغسل
أحكام الطهارة » كيفية تغسيل الميت
يجب تغسيل الميّت على الترتيب الآتي:
1- بالماء المخلوط بالسدر.
2- بالماء المخلوط بالكافور.
3- بالماء القراح (الخالص).
ولا بُدَّ من أن يكون الغسل ترتيبيّاً بأن يغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأيمن ثُمَّ الطرف الأيسر، ولا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط.
وإذا كان الميّت مُحْرِماً لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها.
(مسألة 98): السدر والكافور لا بُدَّ من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحدّ يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة.
(مسألة 99): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسّل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدليّة عنه مراعياً للترتيب بالنيّة، ويضاف إلى ذلك تيمّم واحد أيضاً.
وإذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسّر ماء السدر أو الكافور فالأحوط وجوباً أن يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ويضمّ إليه التيمّم، وإلّا اكْتُفِي بالتيمّم.
(مسألة 100): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط فإن لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضمّ إليه تيمّم واحد على الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسّل الميّت بماء السدر ثُمَّ يُيَمَّم مرّة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضمّ إليه تيمّم واحد أيضاً على الأحوط وجوباً.
(مسألة 101): إذا لم يوجد الماء أصلاً يُيَمّم الميّت بدلاً عن الغسل، ويكفي تيمّم واحد، وإن كان الأحوط الأولى أن يُيَمّم ثلاث مرّات، ويقصد فيها البدليّة عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
(مسألة 102): إذا كان الميّت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن يُيَمّم، ويعتبر أن يكون التيمّم بيد الحيّ، والأحوط استحباباً مع التمكّن الجمع بينه وبين التيمّم بيد الميّت.
(مسألة 103): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرّداً مستور العورة حتّى في الزوج والزوجة والمَحْرَم.
(مسألة 104): يعتبر في غسل الميّت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور.
ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فيسقط الغسل ويُيَمَّم الميّت، لكن إذا غسّل صحّ الغسل.
(مسألة 105): يعتبر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدّمات كبذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً.
(مسألة 106): إذا تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجيّة أو من الميّت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهير الموضع إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوباً.
أحكام الطهارة » تكفين الميت ←
→ أحكام الطهارة » شروط المغسل
1- بالماء المخلوط بالسدر.
2- بالماء المخلوط بالكافور.
3- بالماء القراح (الخالص).
ولا بُدَّ من أن يكون الغسل ترتيبيّاً بأن يغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأيمن ثُمَّ الطرف الأيسر، ولا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط.
وإذا كان الميّت مُحْرِماً لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها.
(مسألة 98): السدر والكافور لا بُدَّ من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحدّ يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة.
(مسألة 99): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسّل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدليّة عنه مراعياً للترتيب بالنيّة، ويضاف إلى ذلك تيمّم واحد أيضاً.
وإذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسّر ماء السدر أو الكافور فالأحوط وجوباً أن يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ويضمّ إليه التيمّم، وإلّا اكْتُفِي بالتيمّم.
(مسألة 100): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط فإن لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضمّ إليه تيمّم واحد على الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسّل الميّت بماء السدر ثُمَّ يُيَمَّم مرّة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضمّ إليه تيمّم واحد أيضاً على الأحوط وجوباً.
(مسألة 101): إذا لم يوجد الماء أصلاً يُيَمّم الميّت بدلاً عن الغسل، ويكفي تيمّم واحد، وإن كان الأحوط الأولى أن يُيَمّم ثلاث مرّات، ويقصد فيها البدليّة عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
(مسألة 102): إذا كان الميّت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن يُيَمّم، ويعتبر أن يكون التيمّم بيد الحيّ، والأحوط استحباباً مع التمكّن الجمع بينه وبين التيمّم بيد الميّت.
(مسألة 103): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرّداً مستور العورة حتّى في الزوج والزوجة والمَحْرَم.
(مسألة 104): يعتبر في غسل الميّت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور.
ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فيسقط الغسل ويُيَمَّم الميّت، لكن إذا غسّل صحّ الغسل.
(مسألة 105): يعتبر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدّمات كبذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً.
(مسألة 106): إذا تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجيّة أو من الميّت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهير الموضع إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوباً.