الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » كيفية تغسيل الميت ←
→ أحكام الطهارة » أحكام الميت وغسله
أحكام الطهارة » شروط المغسل
يعتبر في من يباشر غسل الميّت أن يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على الأحوط وجوباً، ولا يعتبر أن يكون بالغاً، فيكفي تغسيل الصبيّ المميّز إذا أتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً أن يكون مماثلاً للميّت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:
1- الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا.
2- الطفل غير المميّز، والأحوط استحباباً أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى.
3- المَحْرَم، أي كلّ من يحرم عليه نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان -، فيجوز له أن يغسّل مَحْرَمه غير المماثل. والأولى أن يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم يوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا يتصدّى المَحْرَم غير المماثل للتغسيل.
(مسألة 96): إذا غسَّل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله إلّا أن يكون وليّه. وإذا غسله الاثنا عشري وجب عليه أن يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقيّة.
(مسألة 97): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميّت أو مَحْرَم له جاز أن يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري. وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسّله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أوّلاً ثُمَّ يغسّل الميّت ثانياً. وإن لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
أحكام الطهارة » كيفية تغسيل الميت ←
→ أحكام الطهارة » أحكام الميت وغسله
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً أن يكون مماثلاً للميّت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:
1- الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا.
2- الطفل غير المميّز، والأحوط استحباباً أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى.
3- المَحْرَم، أي كلّ من يحرم عليه نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون المحرّم بغيرها كالزنا واللواط واللعان -، فيجوز له أن يغسّل مَحْرَمه غير المماثل. والأولى أن يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم يوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا يتصدّى المَحْرَم غير المماثل للتغسيل.
(مسألة 96): إذا غسَّل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله إلّا أن يكون وليّه. وإذا غسله الاثنا عشري وجب عليه أن يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقيّة.
(مسألة 97): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميّت أو مَحْرَم له جاز أن يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري. وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسّله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أوّلاً ثُمَّ يغسّل الميّت ثانياً. وإن لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.