الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » شروط المغسل ←
→ أحكام الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحكامها
أحكام الطهارة » أحكام الميت وغسله
(مسألة 90): الأحوط وجوباً توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه.
ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الوليّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه على الأحوط وجوباً.
ولا فرق في الميّت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحبّ الإسراع في تجهيزه، إلّا أن يشتبه أمر موته فإنّه يجب التأخير حينئذٍ حتّى يتبيّن موته.
(مسألة 91): يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميّت على سائر المكلّفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين، ويسقط اعتبار إذنه حينئذٍ.
ويختصّ وجوب التغسيل بالميّت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:
1- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإنّه يغتسل - والأحوط وجوباً أن يكون غسله كغسل الميّت الآتي تفصيله - ثُمَّ يحنّط ويكفّن كتكفين الميّت، ثُمَّ يُقتل فيُصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.
2- من قُتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، أو في الدفاع عن الإسلام. ويشترط أنْ لا تكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمون، وإن أدركوه وبه رمق وجب تغسيله.
(مسألة 92): إذا أوصى الميّت بتغسيله أو بسائر ما يتعلّق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاصّ فهو أولى به من غيره.
ومع عدم الوصيّة فالزوج أولى بزوجته، وأمّا في غير الزوجة فالأولى بميراث الميّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولى بأحكامه من غيره، والذكور في كلّ طبقة أولى من الإناث. وفي تقديم الأب على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأمّ، والعمّ على الخال إشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين في ذلك.
ولا ولاية للقاصر، ولا للغائب الذي لا يتيسّر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميّت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً. وإذا لم يكن للميّت وارث غير الإمام فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
(مسألة 93): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة عليه كما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم يكن مستوي الخلقة فالأحوط وجوباً أن يلّف في خرقة ويدفن.
(مسألة 94): يحرم النظر إلى عورة الميّت ومسّها كما يحرم النظر إلى عورة الحيّ ومسّها، ولكنّ الغسل لا يبطل بذلك.
(مسألة 95): يعتبر في غسل الميّت إزالة عين النجاسة عن بدنه، ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل بل يكفي إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه. ويستحبّ أن يوضع الميّت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.
أحكام الطهارة » شروط المغسل ←
→ أحكام الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحكامها
ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الوليّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه على الأحوط وجوباً.
ولا فرق في الميّت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحبّ الإسراع في تجهيزه، إلّا أن يشتبه أمر موته فإنّه يجب التأخير حينئذٍ حتّى يتبيّن موته.
(مسألة 91): يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميّت على سائر المكلّفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين، ويسقط اعتبار إذنه حينئذٍ.
ويختصّ وجوب التغسيل بالميّت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:
1- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإنّه يغتسل - والأحوط وجوباً أن يكون غسله كغسل الميّت الآتي تفصيله - ثُمَّ يحنّط ويكفّن كتكفين الميّت، ثُمَّ يُقتل فيُصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.
2- من قُتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، أو في الدفاع عن الإسلام. ويشترط أنْ لا تكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمون، وإن أدركوه وبه رمق وجب تغسيله.
(مسألة 92): إذا أوصى الميّت بتغسيله أو بسائر ما يتعلّق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاصّ فهو أولى به من غيره.
ومع عدم الوصيّة فالزوج أولى بزوجته، وأمّا في غير الزوجة فالأولى بميراث الميّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولى بأحكامه من غيره، والذكور في كلّ طبقة أولى من الإناث. وفي تقديم الأب على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأمّ، والعمّ على الخال إشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين في ذلك.
ولا ولاية للقاصر، ولا للغائب الذي لا يتيسّر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميّت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً. وإذا لم يكن للميّت وارث غير الإمام فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
(مسألة 93): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة عليه كما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم يكن مستوي الخلقة فالأحوط وجوباً أن يلّف في خرقة ويدفن.
(مسألة 94): يحرم النظر إلى عورة الميّت ومسّها كما يحرم النظر إلى عورة الحيّ ومسّها، ولكنّ الغسل لا يبطل بذلك.
(مسألة 95): يعتبر في غسل الميّت إزالة عين النجاسة عن بدنه، ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل بل يكفي إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه. ويستحبّ أن يوضع الميّت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.