الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » أحكام الميت وغسله ←
→ أحكام الطهارة » الاستحاضة
أحكام الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة، ومتوسّطة، وقليلة.
الكثيرة هي: أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوّثها.
والمتوسّطة هي: أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
والقليلة هي: أن تتلوّث القطنة بالدم ولا يغمسها.
(مسألة 79): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضّأ قبل كلّ غسل.
هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات كان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
(مسألة 80): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسّطة أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة مقدّماً على الوضوء تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسّطة قبل أن تصلّي صلاة الفجر اغتسلت ثُمَّ توضّأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها.
(مسألة 81): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنّه يجب معها الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبّة.
(مسألة 82): الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار، وإلّا تبني على أنّها ليست بمتوسّطة أو كثيرة إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
(مسألة 83): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة جرى عليها حكم المتوسّطة بعد الانتقال، فيجب عليها الغسل مرّة في كلّ يوم على الأحوط كما مرّ، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسّطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسّطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثُمَّ انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظّهرين إذا جمعت بينهما، ولكلّ منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.
(مسألة 84): الأحوط وجوباً في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكلّ صلاة إذا تمكّنت من ذلك، وكذلك الخرقة التي تشدّها فوق القطنة، وأمّا في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة 85): يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضّؤ أو الاغتسال من دون فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً. ويجب عليها أيضاً أن تتحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل - على الأحوط لزوماً - إلى أن تتمّ الصلاة.
(مسألة 86): لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسّطة، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمرّ دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكُرْسُف من حين الشروع في الغسل السابق.
(مسألة 87): يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.
(مسألة 88): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
(مسألة 89): لا يحرم وطء المستحاضة، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها، ولا قراءة آيات السجدة، وهي من الأمور المحرّمة على الحائض والنفساء كما تقدّم.
أحكام الطهارة » أحكام الميت وغسله ←
→ أحكام الطهارة » الاستحاضة
الكثيرة هي: أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوّثها.
والمتوسّطة هي: أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
والقليلة هي: أن تتلوّث القطنة بالدم ولا يغمسها.
(مسألة 79): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضّأ قبل كلّ غسل.
هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات كان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
(مسألة 80): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسّطة أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة مقدّماً على الوضوء تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسّطة قبل أن تصلّي صلاة الفجر اغتسلت ثُمَّ توضّأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها.
(مسألة 81): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنّه يجب معها الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبّة.
(مسألة 82): الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار، وإلّا تبني على أنّها ليست بمتوسّطة أو كثيرة إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
(مسألة 83): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة جرى عليها حكم المتوسّطة بعد الانتقال، فيجب عليها الغسل مرّة في كلّ يوم على الأحوط كما مرّ، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسّطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسّطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثُمَّ انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظّهرين إذا جمعت بينهما، ولكلّ منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.
(مسألة 84): الأحوط وجوباً في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكلّ صلاة إذا تمكّنت من ذلك، وكذلك الخرقة التي تشدّها فوق القطنة، وأمّا في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة 85): يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضّؤ أو الاغتسال من دون فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً. ويجب عليها أيضاً أن تتحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل - على الأحوط لزوماً - إلى أن تتمّ الصلاة.
(مسألة 86): لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسّطة، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمرّ دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكُرْسُف من حين الشروع في الغسل السابق.
(مسألة 87): يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.
(مسألة 88): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
(مسألة 89): لا يحرم وطء المستحاضة، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها، ولا قراءة آيات السجدة، وهي من الأمور المحرّمة على الحائض والنفساء كما تقدّم.