الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحكامها ←
→ أحكام الطهارة » النفاس
أحكام الطهارة » الاستحاضة
الاستحاضة هي: الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكلّ دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة.
والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة، ولا حدّ لأقلّه ولا لأكثره، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده، ولا يتحقّق قبل البلوغ، وفي تحقّقه بعد الستّين إشكال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
أحكام الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحكامها ←
→ أحكام الطهارة » النفاس
والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة، ولا حدّ لأقلّه ولا لأكثره، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده، ولا يتحقّق قبل البلوغ، وفي تحقّقه بعد الستّين إشكال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.