الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » النفاس ←
→ أحكام الطهارة » احكام الناسية للعادة
أحكام الطهارة » أحكام الحائض
لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتّى الآيات والمنذورة في وقت معيّن، ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن، ولا يصحّ منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.
(مسألة 69): يحرم على الحائض كلّ ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدّم ذلك في المسألة (41).
(مسألة 70): يحرم وطء الحائض في قبلها أيّام الدم، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً تركه.
(مسألة 71): الأحوط الأولى للزوج أن يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، والكفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أيّام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبّة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبّات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة 72): لا يصحّ طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.
(مسألة 73): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدّم، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.
أحكام الطهارة » النفاس ←
→ أحكام الطهارة » احكام الناسية للعادة
(مسألة 69): يحرم على الحائض كلّ ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدّم ذلك في المسألة (41).
(مسألة 70): يحرم وطء الحائض في قبلها أيّام الدم، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً تركه.
(مسألة 71): الأحوط الأولى للزوج أن يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، والكفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أيّام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبّة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبّات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة 72): لا يصحّ طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.
(مسألة 73): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدّم، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.