الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » اقسام الحائض ←
→ أحكام الطهارة » شروط الغسل
أحكام الطهارة » الحيض
الحيض: دم تعتاده النساء في كلّ شهر مرّة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقلّ.
(مسألة 48): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارّاً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام. ويعتبر فيه الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الأولى، وكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 49): يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء. وسيأتي بيان تروك الحائض - أي ما يلزمها تركه - في فصل أحكام الحائض، كما سيأتي أفعال المستحاضة - أي ما يجب عليها فعله - في فصل أقسام المستحاضة وأحكامها.
(مسألة 50): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّين، فكلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.
وبالجملة: إنّ سنّ اليأس لدى المرأة - أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً - محدّد بالستّين. نعم، إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده - لكبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة في الطلاق كما سيأتي في المسألة (1097).
(مسألة 51): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتيّة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدّ سواء.
(مسألة 52): لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام وتسع ليال متوسّطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
(مسألة 53): إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.
أحكام الطهارة » اقسام الحائض ←
→ أحكام الطهارة » شروط الغسل
(مسألة 48): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارّاً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام. ويعتبر فيه الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الأولى، وكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 49): يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء. وسيأتي بيان تروك الحائض - أي ما يلزمها تركه - في فصل أحكام الحائض، كما سيأتي أفعال المستحاضة - أي ما يجب عليها فعله - في فصل أقسام المستحاضة وأحكامها.
(مسألة 50): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّين، فكلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.
وبالجملة: إنّ سنّ اليأس لدى المرأة - أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً - محدّد بالستّين. نعم، إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده - لكبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة في الطلاق كما سيأتي في المسألة (1097).
(مسألة 51): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتيّة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدّ سواء.
(مسألة 52): لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام وتسع ليال متوسّطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
(مسألة 53): إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.