الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » الحيض ←
→ أحكام الطهارة » كيفية الغسل
أحكام الطهارة » شروط الغسل
يعتبر في الغسل جميع ما تقدّم اعتباره في الوضوء من الشروط، ولكنّه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
1- إنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
2- الموالاة، فإنّها غير معتبرة في الغسل، وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 44): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، بل يجزئ عنه بقيّة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء كما سيأتي.
والأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. ويجوز الإتيان به قبلها أو بعدها، وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّة. نعم، في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(مسألة 45): إذا كان على المكلّف أغسال متعدّدة - كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزئه ذلك، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره.
وأمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عمّا قصده، وفي إجزائه عن غيره كلام والصحيح هو الإجزاء. نعم، في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ومثله الأغسال الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصّ كالحرم المكي أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام.
ثُمَّ إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أخرى -، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد غسله الذي يستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 46): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
(مسألة 47): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت مؤقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حينئذٍ. ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين:
الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بكلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد.
وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
أحكام الطهارة » الحيض ←
→ أحكام الطهارة » كيفية الغسل
1- إنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
2- الموالاة، فإنّها غير معتبرة في الغسل، وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 44): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، بل يجزئ عنه بقيّة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء كما سيأتي.
والأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. ويجوز الإتيان به قبلها أو بعدها، وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّة. نعم، في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(مسألة 45): إذا كان على المكلّف أغسال متعدّدة - كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزئه ذلك، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره.
وأمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عمّا قصده، وفي إجزائه عن غيره كلام والصحيح هو الإجزاء. نعم، في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ومثله الأغسال الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصّ كالحرم المكي أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام.
ثُمَّ إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أخرى -، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد غسله الذي يستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 46): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
(مسألة 47): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت مؤقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حينئذٍ. ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين:
الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بكلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد.
وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.