الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
أحكام الطهارة » الغسل ←
→ أحكام الطهارة » موارد وجوب الوضوء
أحكام الطهارة » أحكام التخلّي
(مسألة 36): يجب على المكلّف حال التخلّي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص المميّز)، ويستثنى من هذا الحكم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
(مسألة 37): الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
(مسألة 38): يستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولى في كيفيّته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثم مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.
(مسألة 39): لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنّه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء، وإن لم يتعدّ تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة.
ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم. نعم، لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن كان ذلك أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلاميّة.
أحكام الطهارة » الغسل ←
→ أحكام الطهارة » موارد وجوب الوضوء
(مسألة 37): الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
(مسألة 38): يستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولى في كيفيّته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثم مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.
(مسألة 39): لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنّه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء، وإن لم يتعدّ تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة.
ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم. نعم، لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن كان ذلك أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلاميّة.