موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » ابحث (بيض)

١ السؤال: هل يجوز الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي؟
الجواب: ينبغي البحث عن حكم عمليّة التلقيح الصناعي والعمليّات الأخرى المساعدة على الإنجاب من جانبين:
الأوّل: حكم العمليّات ذاتها، أي: حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبيّة بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة ... الخ.
الثاني: حكم ما تستدعيه العمليّات المشار إليها ــ في الغالب ــ من التكشّف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض إمرأة لزرعها في بدن إمرأة أخرى ... الخ.
وسنبيّن إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عمليّة التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأوّل، وأمّا حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدّماتها ومقارناتها المشار إليها، فيظهر بما يأتي:
أوّلاً: يحرم على المرأة أن تكشف عمّا عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، كما يحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقّف العلاج من مرضٍ أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وثانياً: إنّ الاستمناء (أي: إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما) عمل محرّم شرعاً ولكنّه يجوز في حالات الضرورة المرضيّة، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطرّ إلى العلاج منه وتوقّف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ــ بالمواصفات المطلوبة من قِبَل المختبر ــ إلّا بطريقة الاستمناء.
وثالثاً: إنّ حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، ولكنّها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:
الحالة الأولى: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما.
الحالة الثانية: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض.
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات في الأمرين الأوّل والثاني، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدّم.
ورابعاً: إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميّتة لزرعه في جسد إمرأة أخرى، أو قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ــ حتّى في صورة الوصيّة بذلك على الأحوط ــ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتمّ زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءاً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق.
وهل يجوز للمرأة أن تتبرّع برحمها أو مبيضها لإمرأة أخرى، أو يتبرّع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض أو من دونه؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب أو يضرّ بهما ضرراً بليغاً من جهة أخرى، وأمّا في غير هاتين الصورتين ــ كما إذا كان تبرّع المرأة بأحد مبيضيها أو تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثّر على قدرتهما على الإنجاب أو كانا غير قادرين عليه أبداً من جهة أخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ــ فلا يبعد جوازه. هذا مع غضّ النظر عمّا يستدعيه التبرّع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير إلّا في حال الضرورة.
وخامساً: إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرّمين في حال الاختيار، ولكن إذا كان المراجع أو المراجعة مضطرّاً إلى إجراء العمليّة حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
التلقيح الصناعي
٢ السؤال: ما هو المعتبر في بيع السلف؟
الجواب: يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
١ـ أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي الضبط عرفاً، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.
٢ـ قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
٣ـ تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.
٤ـ أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
٥ـ تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصرافٍ ونحوه.
٦ـ تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
٧ـ أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيّة.
بيع السلف
٣ السؤال: ما هي العورة المقصودة في الرجل ؟
الجواب: القضيب والدبر والبيضتان.
العورة
٤ السؤال: ما هي مكروهات الاحرام ؟
الجواب: يكره في الإحرام أمور :
(١) الإحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط ترك ذلك والأفضل الإحرام في ثوب أبيض .
(٢) النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء .
(٣) الإحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها .
(٤) الإحرام في الثياب المعلمة ، أي : المشتملة على الرسم ونحوه .
(٥) استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام .
(٦) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده .
(٧) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك
مكروهات الإحرام في الحج
٥ السؤال: ما هي الامور التي تشترط في السلف ؟
الجواب: يشترط في السلف أمور :
الأول : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، ولا يلزم التدقيق والاستقصاء بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً ، فيصح السلف في الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز والجوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال وغير ذلك ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة فيها إلا بالمشاهدة .
الثاني : قبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالاً ، أو حل قبل افتراقها وإلا لم يصح .
الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلّم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلاً كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً كعشرين سنة .
الخامس : تعيين مكان تسليم المسلّم فيه مضبوطاً على الأحوط ، إذا لم يكن له تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي .
السادس : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيباً لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل .
السابع : أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط ، وإذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية .
السلف
٦ السؤال: ما حكم البيضة من ناحية الطهارة إذا وجدت فيها نقطة من الدم؟
الجواب: هي محكومة بالطهارة فيجوز انتزاعها من البيضة وأكل الباقي، وإذا اختلط بالطعام وصار مستهلكاً جاز أكله أيضاً.
الدم في البيض
٧ السؤال: ما حكم إجراء عملية جراحية لغلق القناة التناسلية للمرأة بغرض تحديد النسل علماً أنّ الزوجين عندهما ما يكفي من الأولاد؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة.
ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.
الحمل وموانع الحمل
٨ السؤال: ما هو المراد من الثلاثة أيّام الوارد في خيار التأخير؟
الجواب: المراد بالثلاثة أيّام هو الأيّام البيض وتدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الواحد أن يكون ملفّقاً من يومين كما هو كذلك في مدّة خيار الحيوان.
خيار التأخير
٩ السؤال: هل بيض الطير محلل اكله ؟
الجواب: بيض الطير تابع له في الحلّ والحرمة فبيض المحلل حلال وبيض المحرّم حرام، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز اعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق وتساوى طرفاه.
الطيور
١٠ السؤال: ماهو وقت صلاة العيدين والمستحبات فيه ؟
الجواب: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلاّ في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
صلاة عيد الأضحى
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français