الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل صلاة الاحتياط
←
→ كتاب الصلاة » الخامس: الشكّ بعد المحلّ وفي ما أتى به.
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة
مسألة 863: إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة واستقرّ الشكّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم يجز له ذلك، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفيّة العلاج إنّما يتعيّن العمل به في خصوص الصورة المتقدّمة.
وإذا شكّ المصلّي في عدد الركعات واستقرّ شكّه فإن كان شكّه في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأُوليين من الرباعيّة بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقّق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر - فهنا صور :
منها: ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ، وهي تسع صور :
الأُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم يتمكّن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو، ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو، والأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
مسألة 864: إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشكّ، لم يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 865: الظنّ بالركعات في الفريضة كاليقين، وكذلك في النافلة على الأحوط لزوماً بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقلّ أو الأكثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحكمه حكم الشكّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.
مسألة 866: في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية - كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة منهما فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد - والأوّل في المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القيام والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعليّة - بطلت صلاته، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكّه قبل الدخول في السجدة الثانية، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل.
مسألة 867: إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً، ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم يدرِ أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبنى على حالته الفعليّة ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعليّ، وكذا لو شكّ في شيء ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعليّة ويعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثُمَّ يأتي بصلاة الاحتياط.
مسألة 868: يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي، إلّا في ضيق الوقت عن الاستئناف فيتعيّن الإتيان بها.
كتاب الصلاة » فصل صلاة الاحتياط
←
→ كتاب الصلاة » الخامس: الشكّ بعد المحلّ وفي ما أتى به.
وإذا شكّ المصلّي في عدد الركعات واستقرّ شكّه فإن كان شكّه في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأُوليين من الرباعيّة بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقّق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر - فهنا صور :
منها: ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ، وهي تسع صور :
الأُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم يتمكّن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو، ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو، والأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
مسألة 864: إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشكّ، لم يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 865: الظنّ بالركعات في الفريضة كاليقين، وكذلك في النافلة على الأحوط لزوماً بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقلّ أو الأكثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحكمه حكم الشكّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.
مسألة 866: في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية - كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة منهما فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد - والأوّل في المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القيام والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعليّة - بطلت صلاته، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكّه قبل الدخول في السجدة الثانية، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل.
مسألة 867: إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً، ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم يدرِ أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبنى على حالته الفعليّة ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعليّ، وكذا لو شكّ في شيء ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعليّة ويعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثُمَّ يأتي بصلاة الاحتياط.
مسألة 868: يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي، إلّا في ضيق الوقت عن الاستئناف فيتعيّن الإتيان بها.