الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه
إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شكّ فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.
وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب كون احتمـال النجاسـة - مثلاً - في كلِّ طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.
وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب كون احتمـال النجاسـة - مثلاً - في كلِّ طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.