الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في شرائط لباس المصلي ←
→ فصل في أحكام الخلل فى القبلة
فصل فى الستر والساتر
إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأول : يجب سترالعورتين (114) ـ القبل والدبر ـ عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظرالى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز، ويجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (115) إلاالوجه والكفين (116) مع عدم التلذد والريبة، وأما معهما فيجب الستر (117) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين، عن غير المحارم مطلقا.
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (118) سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.
[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة (119)، والأحوط (120) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره.
و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (121)، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (122) لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (123) .
[ 1259 ] مسألة 7 : الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غيرفرق بين أقسامها من القنِّة والمدبَّرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعَّضة فكالحرة مطلقا، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (124)، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (125).
[ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (126) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (127)، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (128) فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر
[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (129).
[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (130)وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (131) على الأحوط.
[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك (132) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.
[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاأم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول (133)، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلا فلا إشكال في البطلان.
[ 1267 ] مسألة 15 : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها، مثلا إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.
[ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالاليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (134) ولو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.
فالأول : يجب سترالعورتين (114) ـ القبل والدبر ـ عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظرالى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز، ويجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (115) إلاالوجه والكفين (116) مع عدم التلذد والريبة، وأما معهما فيجب الستر (117) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين، عن غير المحارم مطلقا.
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (118) سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.
[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة (119)، والأحوط (120) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره.
و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (121)، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (122) لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (123) .
[ 1259 ] مسألة 7 : الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غيرفرق بين أقسامها من القنِّة والمدبَّرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعَّضة فكالحرة مطلقا، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (124)، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (125).
[ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (126) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (127)، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (128) فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر
[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (129).
[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (130)وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (131) على الأحوط.
[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك (132) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.
[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاأم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول (133)، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلا فلا إشكال في البطلان.
[ 1267 ] مسألة 15 : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها، مثلا إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.
[ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالاليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (134) ولو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.
(114) (ويجب ستر العورتين) : تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.
(115) (عدا الزوج والمحارم) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.
(116) (إلا الوجه والكفين) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ مما يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرج بزينة.
(117) (واما معهما فيجب الستر) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
(118) (الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر) : اذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الاظهر.
(119) (ستر لون البشرة) : وان كان عارضياً كما مر.
(120) (والاحوط) : بل الاقوى اذا كان الجسم مرئياً.
(121) (المقدار الذي يغسل في الوضوء) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل.
(122) (يجب عليها سترها) : مر الكلام فيه.
(123) (على الاحوط) : لا بأس بتركه.
(124) (إلا بفعل المنافي) : لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة.
(125) (فالاحوط اعادتها) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً.
(126) (حال الامة المعتقة) : مر حكمها آنفاً.
(127) (بل سجدتي السهو على الاحوط) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.
(128) (وان كان هو الاحوط) : لا يترك.
(129) (في الطواف أيضاً) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.
(130) (وجبت المبادرة الى سترها) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.
(131) (والجاهل بالحكم كالعامد) : اذا كان مقصراً، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.
(132) (أو على شباك) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.
(133) (الاحوط وجوباً) : لا يترك ومنه يظهر حكم المثال الثاني.
(134) (فلا يكفي فيه ذلك) : الاحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الاظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه انه عارٍ واما مع الاضطرار فيكفي التلطخ بالطين.