الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطـلاق » الفصل الثاني في أقسام الطلاق وبعض أحكامه
←
→ كتاب الطـلاق » 2. شروط المُطلَّقة
كتاب الطـلاق » 3. شروط الطلاق
مسألة 498: يشترط في صحّة الطلاق أُمور :
الأمر الأوّل: الصيغة الخاصّة وهي قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هٰذه طالِق) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة (طالِق)، فلا يقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هي مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلّقتكِ)، فضلاً عن الكنايات كقوله، (أنْتِ خليّة أو بريّة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك) وغير ذلك، فإنّه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتّى قوله، (اعتدّي) المَنْوِيّ به الطلاق.
مسألة 499: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق) صحّ طلاق الجميع.
مسألة 500: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّة لغة كانت.
مسألة 501: لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
مسألة 502: إذا خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق، وكذا لو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا يقع به الطلاق.
مسألة 503: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء أكان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وكذا له أن يوكّل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة 504: يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصّة كما تقدّم في المسألة (334) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه بل يجوز أن يكون تعليقاً لأصل الوكالة؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مرّ في المسألة (1263) من كتاب الوكالة.
الأمر الثاني: التنجيز، فلو علّق الطلاق على أمر مستقبليّ معلـوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحّة الطلاق بطل.
فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زيد فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال: (إن كانت هذه يدي فأنتِ طالق) أو علّقه على أمر حاليّ مجهول الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: (إن كنتِ زوجتي فأنت طالق) صحّ.
الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل.
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثُمَّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها.
ويعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا يكفي سماعهما صوت المنشئ عن طريق التلفون ونحوه على الأحوط لزوماً.
ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
مسألة 505: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
مسألة 506: إذا طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر .
مسألة 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، وهو من كان مستقيماً في جادّة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ.
مسألة 508: إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاكّ فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحّة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.
والأحوط لزوماً لمن يعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن يكون أحد شاهدي الطلاق.
مسألة 509: لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.
كتاب الطـلاق » الفصل الثاني في أقسام الطلاق وبعض أحكامه
←
→ كتاب الطـلاق » 2. شروط المُطلَّقة
الأمر الأوّل: الصيغة الخاصّة وهي قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هٰذه طالِق) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة (طالِق)، فلا يقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هي مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلّقتكِ)، فضلاً عن الكنايات كقوله، (أنْتِ خليّة أو بريّة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك) وغير ذلك، فإنّه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتّى قوله، (اعتدّي) المَنْوِيّ به الطلاق.
مسألة 499: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق) صحّ طلاق الجميع.
مسألة 500: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّة لغة كانت.
مسألة 501: لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
مسألة 502: إذا خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق، وكذا لو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا يقع به الطلاق.
مسألة 503: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء أكان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وكذا له أن يوكّل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة 504: يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصّة كما تقدّم في المسألة (334) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه بل يجوز أن يكون تعليقاً لأصل الوكالة؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مرّ في المسألة (1263) من كتاب الوكالة.
الأمر الثاني: التنجيز، فلو علّق الطلاق على أمر مستقبليّ معلـوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحّة الطلاق بطل.
فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زيد فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال: (إن كانت هذه يدي فأنتِ طالق) أو علّقه على أمر حاليّ مجهول الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: (إن كنتِ زوجتي فأنت طالق) صحّ.
الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل.
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثُمَّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها.
ويعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا يكفي سماعهما صوت المنشئ عن طريق التلفون ونحوه على الأحوط لزوماً.
ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
مسألة 505: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
مسألة 506: إذا طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنّه لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر .
مسألة 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، وهو من كان مستقيماً في جادّة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ.
مسألة 508: إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاكّ فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحّة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.
والأحوط لزوماً لمن يعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن يكون أحد شاهدي الطلاق.
مسألة 509: لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.