الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الثامن في خيار العيب والتدليس
←
→ كتاب النكاح » الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه
كتاب النكاح » الفصل السابع في النكاح المنقطع
ويقال له: (المُتْعَة) و(النكاح المؤجّل) أيضاً.
مسألة 229: النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقّفه على عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين، فلا يكفي في وقوعه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا تكفي - على الأحوط وجوباً - الكتابة ولا الاشارة من غير الأخْرس، والأحوط لزوماً أن يكون عقده باللغة العربيّة لمن يتمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حقّ غير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 230: الفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: (مَتَّعْتُ) و(زَوَّجْتُ) و(أنْكَحْتُ) فأيّها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
ويتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ أو التزويجَ أو النِكاحَ)، ولو قال: (قَبِلْتُ) أو (رَضيٖتُ) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوَّجُكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى المهْر ِ المعلوم) فتقول المرأة: (نَعَم)، أو يقول الرجل: (قَبِلْتُ التزوُّجَ بِكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فتقول المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي) صحّ.
مسألة 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ أو لَكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ أو بِكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (مَتَّعْتُكَ نَفْسي إلى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ المُتْعَة).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَكِّلِي أحمد إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما، فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِنِ ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لابْنِكَ أو حَفيدِك أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو بابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (مَتَّعْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو المُتْعَةَ لِابْني أو لحَفيدي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) صحّ العقد.
وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 232: كلّ من لا يجوز نكاحها دواماً - عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا يجوز نكاحها متعة، حتّى بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا يجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانيّة واليهوديّة وإن كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 233: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.
مسألة 234: يصحّ أن يجعل المهر عيناً خارجيّة وكلّياً في الذمّة، كما يصحّ أن يجعل منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضيّة، بل وحقّاً من الحقوق الماليّة القابلة للانتقال كحقّ التحجير ونحوه.
مسألة 235: يعتبر أن يكون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بأن يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة 236: لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصحّ بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام.
مسألة 237: تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
مسألة 238: المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قُبُلاً على النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا إذا لم تشترط عليه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة 239: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
مسألة 240: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتّى مضت المدّة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدّة على الأحوط لزوماً.
مسألة 241: لو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يُقسَّط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة 242: لو تبيّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأمّا إن كانت جاهلة فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد.
مسألة 243: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً.
مسألة 244: لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو كليهما وإلّا بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحّة العقد على الصغير أو الصغيرة - لغرض المحرميّة ونحوه - مع عدم قابليّة المدّة المعيّنة للاستمتاع فيها بوجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 245: لا بُدَّ في الأجل أن يكون معيّناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدّراً بالمرّة والمرّتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاجّ أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وإن توقّف تشخيصه على الفحص.
مسألة 246: لا بأس بجعل المدّة شهراً هلاليّاً مع تردّده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة 247: إذا قالت: (زوّجتُكَ نفسي شهراً، أو إلى شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد، ولا يجوز على الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعيّن المدّة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة 248: لو جعل مدّة معيّنة ثُمَّ شكّ في انتهائها جاز البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقّن.
مسألة 249: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين لا بُدَّ أن يهبها المدّة ثُمَّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.
مسألة 250: يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الإتيان ليلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات في تمام المدّة أو في زمان معيّن، أو ترك بعض الاستمتاعات حتّى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة 251: يجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة 252: لا طلاق في المتعة وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة 253: يجوز لوليّ الصغير إبراء مدّة زوجته وإن كانت المدّة تزيد على زمن صَباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً.
ويشترط في جواز الإبراء كونه في مصلحة الصبيّ اذا كان الوليّ غير الأب و الجدّ للأب، وأمّا فيهما فيشترط مجرّد خلوّ الإبراء من المفسدة، نعم مع دوران الأمر بين الأصلح و الصالح يلزمهما تقديم الأوّل.
مسألة 254: إذا أبرأها المدّة معلّقاً على شيء - كأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء.
ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على أن يبرئها المدّة أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء في الصورة الأُولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها إجباره عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزويج وإن كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكان، فإن امتنعت جاز له إجبارها عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ.
مسألة 255: لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 256: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة 257: يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقّ على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك معه أيضاً.
مسألة 258: إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادّعى الزوج الانقطاع مطالباً إيّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين، والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادّعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة 259: إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لا بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما مرّ ، هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً.
وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة.
مسألة 260: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوماً أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.
مسألة 261: يجوز التمتّع بالزانية على كراهة، نعم إذا كانت مشهورة بالزنا تشكل صحّة التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
كتاب النكاح » الفصل الثامن في خيار العيب والتدليس
←
→ كتاب النكاح » الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه
مسألة 229: النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقّفه على عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين، فلا يكفي في وقوعه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا تكفي - على الأحوط وجوباً - الكتابة ولا الاشارة من غير الأخْرس، والأحوط لزوماً أن يكون عقده باللغة العربيّة لمن يتمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حقّ غير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 230: الفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: (مَتَّعْتُ) و(زَوَّجْتُ) و(أنْكَحْتُ) فأيّها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
ويتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ أو التزويجَ أو النِكاحَ)، ولو قال: (قَبِلْتُ) أو (رَضيٖتُ) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوَّجُكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى المهْر ِ المعلوم) فتقول المرأة: (نَعَم)، أو يقول الرجل: (قَبِلْتُ التزوُّجَ بِكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فتقول المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي) صحّ.
مسألة 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ أو لَكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ أو بِكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (مَتَّعْتُكَ نَفْسي إلى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ المُتْعَة).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَكِّلِي أحمد إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما، فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِنِ ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لابْنِكَ أو حَفيدِك أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو بابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (مَتَّعْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو المُتْعَةَ لِابْني أو لحَفيدي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) صحّ العقد.
وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 232: كلّ من لا يجوز نكاحها دواماً - عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا يجوز نكاحها متعة، حتّى بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا يجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانيّة واليهوديّة وإن كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 233: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.
مسألة 234: يصحّ أن يجعل المهر عيناً خارجيّة وكلّياً في الذمّة، كما يصحّ أن يجعل منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضيّة، بل وحقّاً من الحقوق الماليّة القابلة للانتقال كحقّ التحجير ونحوه.
مسألة 235: يعتبر أن يكون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بأن يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة 236: لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصحّ بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام.
مسألة 237: تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
مسألة 238: المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قُبُلاً على النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا إذا لم تشترط عليه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة 239: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
مسألة 240: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتّى مضت المدّة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدّة على الأحوط لزوماً.
مسألة 241: لو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يُقسَّط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة 242: لو تبيّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأمّا إن كانت جاهلة فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد.
مسألة 243: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً.
مسألة 244: لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو كليهما وإلّا بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحّة العقد على الصغير أو الصغيرة - لغرض المحرميّة ونحوه - مع عدم قابليّة المدّة المعيّنة للاستمتاع فيها بوجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 245: لا بُدَّ في الأجل أن يكون معيّناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدّراً بالمرّة والمرّتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاجّ أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وإن توقّف تشخيصه على الفحص.
مسألة 246: لا بأس بجعل المدّة شهراً هلاليّاً مع تردّده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة 247: إذا قالت: (زوّجتُكَ نفسي شهراً، أو إلى شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد، ولا يجوز على الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعيّن المدّة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة 248: لو جعل مدّة معيّنة ثُمَّ شكّ في انتهائها جاز البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقّن.
مسألة 249: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين لا بُدَّ أن يهبها المدّة ثُمَّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.
مسألة 250: يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الإتيان ليلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات في تمام المدّة أو في زمان معيّن، أو ترك بعض الاستمتاعات حتّى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة 251: يجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة 252: لا طلاق في المتعة وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة 253: يجوز لوليّ الصغير إبراء مدّة زوجته وإن كانت المدّة تزيد على زمن صَباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً.
ويشترط في جواز الإبراء كونه في مصلحة الصبيّ اذا كان الوليّ غير الأب و الجدّ للأب، وأمّا فيهما فيشترط مجرّد خلوّ الإبراء من المفسدة، نعم مع دوران الأمر بين الأصلح و الصالح يلزمهما تقديم الأوّل.
مسألة 254: إذا أبرأها المدّة معلّقاً على شيء - كأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء.
ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على أن يبرئها المدّة أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء في الصورة الأُولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها إجباره عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزويج وإن كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكان، فإن امتنعت جاز له إجبارها عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ.
مسألة 255: لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 256: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة 257: يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقّ على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك معه أيضاً.
مسألة 258: إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادّعى الزوج الانقطاع مطالباً إيّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين، والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادّعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة 259: إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لا بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما مرّ ، هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً.
وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة.
مسألة 260: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوماً أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.
مسألة 261: يجوز التمتّع بالزانية على كراهة، نعم إذا كانت مشهورة بالزنا تشكل صحّة التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.